التكليف هو أداة استثنائية خاصة بالتعيين فى الوظائف العامة - شغل الوظيفة بهذه الأداة يؤدى الى الزام المكلف بجميع التزامات الوظيفة وتمتعه بجميع مزاياها المقررة قانونا شأنه شأن غيره من الموظفين .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net